عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا