كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " .
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ , حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ . قَالَ : وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمٍ , قَالَ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ