سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ، قثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، قَالَ يُونُسُ : إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ