• 2695
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ ، قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبْعُ دِينَارٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَانِ مُتَّفِقَانِ ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ ، وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ : فِي الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَاحْتُجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ ، وَذَلِكَ يَرِدُ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    المجن: المجن : الدرع الذي يقي المقاتل طعنات العدو
    لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات