• 36
  • أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا

    دبر: التدبير : يقال دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك، وهو التَّدبير : أي أنه يَعْتِقُ بعد ما يُدَبِّره سيِّده ويَمُوت
    يطأها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ، فَإِنَّهُ: إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ، وَصَالَ عَلَيْهِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ. فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.

    القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم (مالك الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها) إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره وإلا فعليه قيمتها وبه قال الليث وقال الشافعي إنما عليه ما نقص منها وقال أبو حنيفة في عين الدابة والبقرة ربع ثمنها وفي شاة القصاب ما نقصها قال الطحاوي وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان لكنهم تركوا القياس لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف (مالك في الجمل يصول) يثب (على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره) بكسر قوائمه (فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إلا بضربه فقتله كان هدرا وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى (وإن لم تقم له بينة إلا مقالته) أي دعواه (فهو ضامن للجمل) لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said that Said ibn al-Musayyab used to say, "When a man makes his slave-girl mudabbara, he can have intercourse with her. He cannot sell her or give her away and her children are in the same position as her

    Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Au cas où l'homme affranchit à date posthume, son esclave femelle, il peut cohabiter avec elle, sans qu'il ait le droit ni de la vendre ni de faire don d'elle; son enfant aussi jouit de la même situation que sa mère». Chapitre V Du sujet de la vente du moudabbar

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa [Sa'id bin Musayyab] berkata; "Jika seorang tuan menjanjikan merdeka kepada budak wanitanya selepas kematiannya, maka dia boleh menggaulinya namun dia tidak boleh menjualnya atau menghadiahkannya (kepada orang lain) . Dan anak (budak) tersebut sama kedudukannya dengan ibunya

    Yahya b. Saıd (r.a)'dan rivayete göre o Saıd b. Müseyyeb'in şöyle dediğini aktardı. Bir kimse cariyesini ölümüne bağlı olarak azad etse bu müdebber cariyesi ile ilişkide bulunabilir. Bu cariyesini satmak veya bağışlama hakkı yoktur. Müdebber cariyenin çocukları da aynen kendisi gibidir. (Sadece imam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    سعید بن مسیب کہتے تھے جب کوئی شخص اپنی لونڈی کو مدبر کرے تو اس سے وطی کر سکتا ہے مگر بیع یا ہبہ نہیں کر سکتا اور اس کی اولاد بھی مثل اپنی ماں کے ہوں گی ۔

    রেওয়ায়ত ৫. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিতেন, কোন ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসীকে মুদাব্বারা করিলে তাহার জন্য ইহার সহিত সঙ্গম করা জায়েয আছে। কিন্তু উহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং হেবাও (দান) করিতে পারবে না; আর মুদাব্বারার সন্তান মুদাকারার মতো হইবে (উহার বিক্রয় এবং দান জায়েয হইবে না)।