• 2951
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ " ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرُجِمَا " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

    حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُجِمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي يَحْنِي يُكِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ

    يحني: يحني : ينعطف
    يقيها: وَقَيْت الشَّيء : إذا صُنْتَه وسَتَرْتَه عن الأذى، وحميته
    مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا
    حديث رقم: 1277 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
    حديث رقم: 6940 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر
    حديث رقم: 3467 في صحيح البخاري كتاب المناقب باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146]
    حديث رقم: 4303 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: 93]
    حديث رقم: 6465 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الرجم في البلاط
    حديث رقم: 6481 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
    حديث رقم: 7144 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله، بالعربية وغيرها
    حديث رقم: 3297 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3918 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ
    حديث رقم: 3921 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ
    حديث رقم: 1421 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في رجم أهل الكتاب
    حديث رقم: 2551 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
    حديث رقم: 4355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4388 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5303 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5927 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6208 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 20433 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِيِّ
    حديث رقم: 4508 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 4509 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 4511 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 4512 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 6982 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 6985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 6983 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 6986 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 6984 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
    حديث رقم: 7096 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحُدُودِ
    حديث رقم: 10628 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
    حديث رقم: 21330 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحُكُومَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
    حديث رقم: 28432 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزْنِيَانِ
    حديث رقم: 35381 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
    حديث رقم: 1158 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 13182 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12899 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجْمِ ، وَالْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 12900 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجْمِ ، وَالْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 15948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
    حديث رقم: 15773 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 800 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2584 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 2580 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
    حديث رقم: 672 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1956 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1424 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4021 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 504 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 506 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 206 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 687 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1096 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 36 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 37 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 58 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 5077 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5078 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5079 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5080 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5082 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5081 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 5083 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ
    حديث رقم: 33 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 5084 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 9 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس بَابُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الَّذِي يَنْسَخُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ
    حديث رقم: 1353 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 538 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5435 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 824 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، كَانُوا إُِخْوَةً : مُحَمَّدٌ ، وَعَلِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ ، وَأُسَيْدٌ ، يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، وَبِشْرِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَبَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ
    حديث رقم: 3909 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5123 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5124 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ. أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.

    القضاء في الحمالة والحول (مالك الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لا يرجع على صاحبه الأول) أي المحيل (وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة وتقدم في جامع الدين والبيوع في رواية يحيى حديث مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وهو عند جماعة من رواة الموطأ هنا ومر شرحه هناك قاله أبو عمر (فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له) بضم التاء مبني للمفعول (يرجع على غريمه الأول) لأنه لم ينتقل حقه عن ذمة المتحمل عنه إلى ذمة المتحمل وإنما هو وثيقة فإن أفلس الحميل أو مات لم يبطل حقه على الغريم قاله الباجي.



    حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ‏.‏ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ‏.‏

    Malik said in the case of an umm walad who injured someone, "The blood-money of that injury is the responsibility of her master from his property, unless the blood-money of the injury is greater than the value of the umm walad. Her master does not have to pay more than her value. That is because when the master of a slave or slave-girl surrenders his slave or slave-girl for an injury which one of them has done, he does not owe any more than that, even if the blood-money is greater. As the master of the umm walad cannot surrender her because of the precedent of the sunna, when he pays her price, it is as if he had surrendered her. He does not have to pay more than that. This is the best of what I have heard about the matter. The master is not obliged to assume responsibility for more than an umm walad's value because of her criminal action." Malik related to me from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "The Jews came to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and mentioned to him that a man and woman from among them had committed adultery. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, asked them, 'What do you find in the Torah about stoning?' They said, 'We make their wrong action known and flog them.' Abdullah ibn Salam said, 'You have lied! It has stoning for it, so bring the Torah.' They spread it out and one of them placed his hand over the ayat of stoning. Then he read what was before it and what was after it. Abdullah ibn Salam told him to lift his hand. He lifted his hand and there was the ayat of stoning. They said, 'He has spoken the truth, Muhammad. The ayat of stoning is in it.' So the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave the order and they were stoned . " Abdullah ibn Umar added, "I saw the man leaning over the woman to protect her from the stones." Malik commented, "By leaning he meant throwing himself over her so that the stones fell on him

    Telah menceritakan kepada kami Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata; "Orang-orang Yahudi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dan wanita dari mereka telah berbuat berzina. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Apa yang kalian dapatkan dalam Taurat tentang rajam? ' Mereka menjawab, "Kami akan membuka aib mereka dan menjilidnya." Abdullah bin Salam pun berkata; "Kalian dusta! Sesungguhnya di dalamnya ada hukum rajam.' Maka mereka pun menghadirkan kitab Taurat seraya membukanya, namun salah seorang dari mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam. Kamuidan ia membaca ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Abdullah bin Salam lalu berkata orang itu, "Angkatlah tanganmu! ' Orang Yahudi itu lantas mengangkat tangannya dan ternyata di dalamnya ada ayat rajam. Mereka berkata; 'Wahai Muhammad, ia benar. Dalam Taurat memang ada ayat rajam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam mereka berdua." Abdullah bin Umar berkata; "Saya melihat lelaki itu membungkuk ke arah wanita untuk melindunginya dari lemparan batu." Malik berkata; "Laki-laki itu melindungi wanita tersebut dengan tubuhnya hingga batu yang dilempar mengenai tubuhnya sendiri

    Abdullah b. Ömer r.a.'den: «Yahudiler Resuluîlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek kendilerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini haber verdiler. Bunun üzerine Resuluîlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendilerine: «Tevratta recm karşılığında, ceza olarak ne var?» diye so­runca: «Zina edenlere meydan dayağı atılarak onları rezil ederiz» dediler. Bunu işiten Abdullah b. Selam «Yalan söylüyorsunuz, Tevrat'ta recm cezası vardır» dedi. Hemen Tevratı getirip açtılar. Biri elini recm. ayeti üzerine koyarak, önünü ve sonunu okumağa başlayınca, Abdullah b. Selam ona: «Elini kaldır» dedi. Elini kaldı­rınca, recm ayeti gözüktü, Bunun üzerine Yahudiler: «Doğru ya Muhammed, Tevratta recm ayeti vardır» dediklerinde, Resuluî­lah Sallallahu Aleyhi ve Sellem zina edenlerin recm edilmelerini emretti, recmolundular. İbn Ömer (r.a.) der ki: Recm edilen adamı gördüm, atılan taş lardan korumak için kadının üzerine eğiliyordu.» Diğer tahric: Buhari, Hudud; Müslim, Hudud; Şafiî, Risale, no:

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور بیان کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا حکم ہے رجم کا؟ یہودیوں نے کہا ہم میں جو کوئی زنا کرے اس کو ہم رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو تورات میں رجم ہے لاؤ تم تورات کو پڑھو اس کو ، انہوں نے تورات کو کھولا اور ایک شخص نے ان میں سے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ لیا اور اس کے اول اور آخر کی آیتیں پڑھیں عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھا اس نے جو ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت نکلی تب سب یہودی کہنے لگے کہ سچ کہا عبداللہ بن سلام نے آیت رجم کی موجود ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا رجم کا تو وہ مرد اور عورت رجم کئے گئے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھکتا تھا اس کو بچانے پتھروں سے۔

    রেওয়ায়ত ১. আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, তাহাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন : রজম বা প্রস্তরাঘাতের ব্যাপারে তাওরাতে কি আদেশ রহিয়াছে? তাহারা বলিলঃ আমরা ব্যভিচারকারীকে লজ্জিত করি এবং বেত্ৰাঘাত করিয়া থাকি। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। তাওরাতে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি রহিয়াছে। তাওরাত আনয়ন কর, উহা পড়িয়া দেখ। অতঃপর তাহারা তাওরাত খুলিল এক ব্যক্তি বেত্রাঘাতের উপর হাত রাখিয়া পূর্বাপর অবশিষ্ট আয়াত পড়িয়া শুনাইল। আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাহাকে বলিলঃ তোমার হাত উঠাও তো। সে তাহার হাত উঠাইলে দেখা গেল উহাতে প্রস্তরাঘাতের আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর সকল ইহুদীই স্বীকার করিল যে, আবদুল্লাহ ইবন সালাম ঠিকই বলিয়াছে তাওরাতে প্রস্তাঘাতের আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে প্রস্তরাঘাতের আদেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে উভয়কে প্রস্তরাঘাত করা হইল। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখিলাম, পুরুষটি ঐ নারীকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। মালিক (রহঃ) বলেনঃ উহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল অর্থ পুরুষ নিজে প্রস্তরাঘাত সহ্য করিয়াও ঐ নারীকে প্রস্তরাঘাত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়ছিল।