• 449
  • عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، ثنا أَبِي ، ثنا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى ، وَالَّذِي رَوَى فِي مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ

    لا توجد بيانات
    لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات