• 996
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

    أبرت: التأبير : تلقيح النخل
    المبتاع: المبتاع : المشتري
    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
    حديث رقم: 2118 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
    حديث رقم: 2120 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع النخل بأصله
    حديث رقم: 2279 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2594 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
    حديث رقم: 2934 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
    حديث رقم: 2935 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
    حديث رقم: 2936 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
    حديث رقم: 2937 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
    حديث رقم: 3029 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3504 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 1227 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
    حديث رقم: 4602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع حبل الحبلة
    حديث رقم: 4603 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع العبد يباع، ويستثني المشتري ماله
    حديث رقم: 2206 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ، أَوْ عَبْدًا لَهُ
    حديث رقم: 2207 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ، أَوْ عَبْدًا لَهُ
    حديث رقم: 4360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4712 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5011 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5150 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5331 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5629 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5011 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ النَّخْلَةِ بَعْدَمَا أُبِّرَتْ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ
    حديث رقم: 5012 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا
    حديث رقم: 5013 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ ،
    حديث رقم: 4839 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4840 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4846 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4841 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4850 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4851 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 4852 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 6045 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَتَهَا
    حديث رقم: 6046 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الْعَبْدُ يُبَاعُ ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ
    حديث رقم: 22040 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوِ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ
    حديث رقم: 22043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوِ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ
    حديث رقم: 35648 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 35651 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 924 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 383 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8553 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8901 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 12907 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14137 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أَوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ
    حديث رقم: 6927 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ
    حديث رقم: 9933 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9935 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9936 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9938 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10097 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10092 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10093 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10096 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10098 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10099 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 11453 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ
    حديث رقم: 611 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 612 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3715 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1494 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
    حديث رقم: 1521 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشَّرْطِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ
    حديث رقم: 1520 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشَّرْطِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ
    حديث رقم: 592 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1905 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 3641 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3639 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3640 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 183 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 184 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 185 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 177 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 636 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 637 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1086 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 981 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 1288 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2346 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الزُّهْرِيُّ
    حديث رقم: 2347 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الزُّهْرِيُّ
    حديث رقم: 2820 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 724 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 33 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 203 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 16 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 17 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 18 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5299 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5340 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5350 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5381 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5390 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5664 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4117 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4118 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4119 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4120 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4121 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4122 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4123 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4124 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4125 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4126 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4127 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4128 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4129 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
    حديث رقم: 4130 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

    (ما جاء في ثمر المال يباع أصله) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلاً قد أبرت) بضم الهمزة وشد الموحدة وتخفيفها، والتأبير التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وهو خاص بالنخل وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها (فثمرها) بمثلثة، وفي رواية: فثمرتها بمثلثة وتاء تأنيث (للبائع) لا للمشتري ويترك في النخل إلى الجذاذ ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر فجعل الشارع الثمر مادام مستكنًا في الطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لها فإذا ظهر تميز حكمه ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى في شجره إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن الثمرة تكون له ويوافقه البائع على ذلك فيكون للمشتري فإن قيل اللفظ مطلق فمن أين يفهم أن المشتري اشترط الثمرة لنفسه. أجيب بأن تحقيق الاستثناء يبين المراد وبأن لفظ الافتعال يدل أيضًا عليه كما يقال كسب لعياله، واكتسب لنفسه ومفهوم الحديث إن لم تؤبر فالثمر للمشتري وفي جواز شرطها البائع لنفسه ومنعه قولاً الشافعي ومالك..
    وقال أبو حنيفة: هي للبائع أبرت أو لم تؤبر وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذ، وإن شرط إبقاءه إليه فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد. قال: وتعليق الحكم بالإبار إما للتنبيه به على ما لم يؤبر أو لغير ذلك، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور، وفيه أن ذلك يحتاج إلى دليل. وقد رده بعضهم بأن التنبيه إنما يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح. وما ذكر خارج عن الوجهين ورده الأبي بأن المذكور في الأصول أنه يكون أيضًا بالأدنى على الأعلى وحاصل مأخذ المذهبين أن مالكًا والشافعي استعملا الحديث لفظًا ودليلاً أي منطوقًا ومفهومًا ويسمى في الأصول دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة الثابت منه نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه غير أن الشافعي استعمله بلا تخصيص ومالكًا مخصصًا بالمشتري كما مر وأبو حنيفة استعمله لفظًا ومعقولاً، وتسميه الأصوليون معقول الخطاب وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه للمنطوق وفيه جواز تذكير النخل. قال عياض ولا خلاف فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: لا عليكم أن لا تفعلوا فتركوا التذكير فنقصت الثمار فقال: أنتم أعلم بأمر دنياكم وما حدثتكم به عن الله فهو حق. ورواه البخاري هنا وفي الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كليهما عن مالك به، ورواه أبو داود والنسائي في الشروط وابن ماجه في التجارات كلهم من طريق مالك وغيره.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If palm trees are sold after they have been pollinated, the fruit belongs to the seller unless the buyer makes a stipulation about its inclusion

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des dattiers pollinisé, les fruits en reviennent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule, dans les conditions d'achat». Chapitre VIII De l'interdiction de vendre les fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah masak buahnya, maka buahnya menjadi hak milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھجور کا درخت تابیر کیا ہو بیچ تو اس کے پھل بائع (بچنے والا) کے ہوں گے مگر جس صورت میں مشتری (خریدنے والا) شرط کر لے کہ بھل میرے ہیں ۔

    রেওয়ায়ত ৯. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি তা'বীর[1] করা খেজুরের গাছ বিক্রয় করিয়াছে, উহার ফল বিক্রেতা পাইবে, কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত করিয়া থাকে (তবে ফল ক্রেতার জন্য হইবে)।