عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ