• 252
  • حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ، بَاعَ أَرْضَهُ مِنْ رَجُلٍ وَعَلَيْهَا ثَمَرَتُهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ، بَاعَ أَرْضَهُ مِنْ رَجُلٍ وَعَلَيْهَا ثَمَرَتُهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

    أبرها: التأبير : تلقيح النخل
    المبتاع: المبتاع : المشتري
    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات