عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالْمَمْلُوكُ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ