عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ ، صَاحِبُنَا ، قثنا قُتَيْبَةُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، بِمِثْلِهِ