• 1518
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

    ابتاع: ابتاع : اشترى
    تؤبر: التأبير : تلقيح النخل
    المبتاع: المبتاع : المشتري
    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا
    لا توجد بيانات

    [4636] وَله مَال هِيَ إِضَافَة مجازية عِنْد غَالب الْعلمَاء كاضافة الجل إِلَى الْفرس لِأَن العَبْد لَا يملك وَلذَلِك أضيف المَال إِلَى البَائِع فِي قَوْله فَمَاله للْبَائِع وَلَا يُمكن مثله مَعَ كَون الْإِضَافَة حَقِيقِيَّة فِي المحلين وَقيل المَال للْعَبد لَكِن للسَّيِّد حق النزع مِنْهُ قَوْله فأعيا جملي أَي عجز عَن السّير أَن أسيبه بتَشْديد الْيَاء أَي أتركه فِي مَحل بعنيه أَي بِعْهُ منى قلت لَا اما للْحَاجة إِلَيْهِ فِي السّفر وَذَاكَ مَنعه عَن البيع أَو لِأَنَّهُ أَرَادَ أَن يَأْخُذهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِلَا بدل فَامْتنعَ عَن البيع لذَلِك حملانه بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْمِيم أَي ركُوبه وبظاهره جوز أَحْمد اشْتِرَاط ركُوب الدَّابَّة فِي بيعهَا مُطلقًا وَقَالَ مَالك بِجَوَازِهِ ان كَانَت الْمسَافَة قريبَة كَمَا كَانَت فِي قَضِيَّة جَابر وَمن لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا يَقُول مَا كَانَ ذَاك شرطا فِي العقد بل أعطَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تكرما وَسَماهُ بعض الروَاة شرطا وَبَعض رِوَايَات الحَدِيث يُفِيد أَنه كَانَ اعارة ماكستك قللت فِي ثمن جملك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from Salim, from his father that the Prophet said:"Whoever buys a date-palm tree after it has been pollinated, its fruits belong to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. And whoever buys a slave who has wealth, his wealth belongs to the seller, unless the purchaser has stipulated otherwise. "(sahih)

    Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Salim] dari [ayahnya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya untuk orang yang membeli kecuali orang yang membeli mensyaratkan buah tersebut untuknya, dan barang siapa yang membeli budak dan ia memiliki harta maka hartanya milik orang yang menjual kecuali orang yang membeli mensyaratkannya

    ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পরাগায়ণের পর খেজুর বৃক্ষ ক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়, তাহলে সে পাবে। আর যে ব্যক্তি দাস বিক্রি করে, আর ঐ দাসের কিছু মাল থাকে, সেই মাল বিক্রেতার, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে, তবে মাল তার হবে।