• 1652
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا . , وَقَالَ نَافِعٌ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ قَالَ : إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ , وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ . رَوَى سَالِمٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَقَالَ نَافِعٌ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا

    المبتاع: المبتاع : المشتري
    أبرت: التأبير : تلقيح النخل
    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات