عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , بِبَغْدَادَ , أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ