عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِيِّ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَزَرَةَ ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا دُونَهُمَا