عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جُنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ ، نا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ عَوْنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ . وَفِي رِوَايَتِهِ زِيَادَةٌ : فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ