• 2161
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُوَدى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ "

    حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُوَدى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : رَوَى بَعْضُهُمْ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا مِثْلَ مَا رَوَى أَيُّوبُ . قَالَ أَبُو طَالِبٍ : هَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عِيسَى , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ أَنَّهُ رَوَاهُ مُرْسَلًا , وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ يَحْيَى مُسْنَدًا . وَقَالَ هُنَا : مِثْلَ مَا رَوَى أَيُّوبُ . وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْحَدِيثِ هَا هُنَا وَفِي الْجَامِعِ . وَلَكِنْ بَقِيَ أَنْ يَنْظُرَ هَذَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ

    المكاتب: المكاتب : العبد الذي يدفع مالا لسيده على أن يعتق ويحرر بعد إتمام الدفع
    حدا: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    أدى: ما أدى : ما دفعه العبد لسيده من القيمة المالية المتفق عليها لعتقه، أي يُدْفَعُ للعبد من الدية قدرٌ وحصةٌ مساوية لقدر وحصة ما دفعه من عتقة الربع أو النصف وهكذا.
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات