عنوان الفتوى : صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز صرف زكاة المال لعلاج تشوّه خلقي لطفل لا يستطيع أبوه علاجه؟ فأبوه عليه ديون، ودخله محدود. وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعلاج الطفل المريض واجب على الأب، وفق ما بينا في الفتوى: 420592

وإذا كان الأب غير قادر على علاج ابنه الذي تجب عليه نفقته، فإنه -بهذا المعنى- داخل في حد الفقير المستحق للزكاة؛ لأن الفقير هو من لا مال له، ولا كسب يقع موقعًا من حاجته؛ مطعمًا، وملبسًا، ومسكنًا، وغير ذلك مما لا بد منه، على ما يليق بحاله، وحال من ينفق عليهم.  

ومن ثَمَّ؛ فلا مانع شرعًا من إعطائه من الزكاة لذلك الغرض، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحّة، فإذا وجدنا مريضًا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة
دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة
حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج