عنوان الفتوى : صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
السؤال
هل يجوز صرف زكاة المال لعلاج تشوّه خلقي لطفل لا يستطيع أبوه علاجه؟ فأبوه عليه ديون، ودخله محدود. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاج الطفل المريض واجب على الأب، وفق ما بينا في الفتوى: 420592.
وإذا كان الأب غير قادر على علاج ابنه الذي تجب عليه نفقته، فإنه -بهذا المعنى- داخل في حد الفقير المستحق للزكاة؛ لأن الفقير هو من لا مال له، ولا كسب يقع موقعًا من حاجته؛ مطعمًا، وملبسًا، ومسكنًا، وغير ذلك مما لا بد منه، على ما يليق بحاله، وحال من ينفق عليهم.
ومن ثَمَّ؛ فلا مانع شرعًا من إعطائه من الزكاة لذلك الغرض، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحّة، فإذا وجدنا مريضًا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.
والله أعلم.