عنوان الفتوى : المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا وجدت مسكيًنا لديه ما يكفيه -من دخله، أو من المال الذي يأتيه صدقة-، لكنه يستدين المال، ويسدّ حاجته من الدَّين، فهل يظلّ من مستحقي كفارة الطعام، حتى لو كان لديه ما يكفيه فقط؛ لأن كفايته تأتيه من الدَّين، وليس من دخله، أو من الصدقات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فطعام الكفارة، شرع الله دفعه للمساكين فقط دون سائر مصارف الزكاة، من الغارمين، وغيرهم؛ بدليل قول الله تعالى: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:4}.

ولا يجوز صرفها إلى غير الفقراء والمساكين، قال ابن قدامة في المغني: ‏ولا يجوز صرفها إلى غيرهم‏ -أي: الفقراء، والمساكين-؛ سواء كان من أصناف الزكاة، أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أمر بها للمساكين، وخصّهم بها‏,‏ فلا تدفع إلى غيرهم؛ ولأن القدر المدفوع إلى كل واحد من الكفارة قدر يسير، يراد به دفع حاجة يومه في مؤنته‏,‏ وغيرهم من الأصناف لا تندفع حاجتهم بهذا؛ لكثرة حاجتهم، وإذا صرفوا ما يأخذونه في حاجتهم، صرفوه إلى غير ما شرع له. انتهى.

فإن كان المسكين المسؤول عنه عنده من الكفاية في الوقت الحالي ما يكفيه لسَنتِه؛ سواء كان من الدين، أم من غيره؛ فلا يدفع إليه طعام الكفارة.

وإن لم يكن عنده في الوقت الحالي ما يكفيه لسنته؛ فهو من الفقراء والمساكين الذين يدفع إليهم طعام الكفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة
حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج