عنوان الفتوى : صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
شخص يسأل عن الزكاة، حيث عليه شيك مسلم للمقاول للبناء، ومطالب بتسديد المبلغ، وسوف يتعرض للمساءلة القانونية، أو الحبس، وهو موظف، وله راتب، ويدعي عدم الكفاية، وقبل الشيك كانت حالته لا بأس بها. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لاستكمال البناء، وتسديد الذي عليه؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان مدينًا بدين حالٍ -غير مؤجل-، وكان غير قادر على السداد؛ فهو من أهل الزكاة، وقد بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {سورة التوبة: 60}.
والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاءً لدينه.
جاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: وأما الغارمون؛ فهم الذين عليهم من الدَّين مثل ما بأيديهم من المال، أو أكثر، وهم ممَّن قد ادَّان في واجب، أو مباح، فإن كان كذلك -جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم، أو بعضها، فإن لم يكن لهم أموال- فهم فقراء غارمون، يستحقون الأخذ بالوصفين جميعًا. انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي بيان وصف الغارمين المستحقين للزكاة: وَهُمْ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وَفَاءِ دُيُونِهِمْ، هَذَا الصِّنْفُ السَّادِسُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَثُبُوتِ سَهْمِهِمْ، وَأَنَّ الْمَدِينِينَ الْعَاجِزِينَ عَنْ وَفَاءِ دُيُونِهِمْ مِنْهُمْ. انتهى.
وإنما يعطى الغارم من الزكاة بشروط سبق بيانها في الفتويين: 207592، 18603.
ويخصوص هذا الشخص المسئول عنه؛ فالذي ننصحك به هو أن تعرض مسألته على الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة، وتوزيعها في بلدكم، أو على أحد من أهل العلم مباشرة؛ فذلك أحرى في إصابة الحق، والتأكد من استحقاق الشخص المسئول عنه للزكاة.
والله أعلم.