عنوان الفتوى : صرف الزكاة للأخت المتزوجة لشراء مسكن خاص
دفع لي أخي مبلغًا من زكاة ماله؛ ليساعدني على شراء بيت، فأنا أسكن بالأجرة. هل يجوز ذلك؟ أنا أعمل، وزوجي يعمل، ولكن لا يوجد لنا مسكن خاص؟
لقد وضعت المبلغ وديعة في البنك، فهل أزكيه بعد تمام الحول؟ أم أزكي الأرباح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأخت المتزوجة، إنما تعطى من الزكاة، إذا كانت فقيرة، وكان زوجها فقيرا، فإن كنت كذلك جاز لك أخذ الزكاة، وفي هذه الحال، إن بقيت عندك حولًا، وكانت بالغة النصاب؛ وجب عليك إخراج الزكاة منها، وكذا وجب عليك إخراج الزكاة من ربحها، إن وضعتيها في وديعة مباحة، وأما إن كانت وديعة ربوية، فالواجب سحب المال منها، والتخلص من ربحها بإنفاقه في وجه الخير.
وأما إن كنت مكفيةً براتبك، أو بنفقة زوجك، أو بكليهما في المأكل، والمشرب، والمسكن، فإنك لست من أهل الزكاة، ولا يجوز لك أن تأخذيها، ويجب عليك ردها لأخيك؛ لأنك أخذت مالا لا تستحقينه، وكونكم تسكنون بالأجرة، هذا في حد ذاته لا يجعلكم من أهل الزكاة، وليس من شرط الغِنَى المانع من أخذ الزكاة أن يكون الشخص مالكا للبيت الذي يسكنه، وانظري حد الفقير، والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى: 128146 وأيضا الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة، والفتوى: 209452 في حكم زكاة الوديعة في المصرف.
والله أعلم.