عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته.
فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه.
وقد بينا ضابط الفقير المستحق للزكاة في الفتوى: 128146.
أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل.
وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة.
جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 381413، وهي بعنوان: "الترغيب في الهدية لزيادة المحبة ومكافأة صانع المعروف"
وللمزيد عن كيفية معاملة الأخ المؤذي انظرالفتوى: 295981
والله أعلم.