عنوان الفتوى : حكم زكاة المال المودع في البنك
عندي مبلغ من المال مودع في البنك، أحتفظ به للحاجة، وآخذ منه كلما احتجت مبلغا بحيث لا يزيد شيئا، فهل علي زكاته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوديعة المذكورة إن كانت في بنك ربوي فالواجب التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها منه والتخلص من جميع الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ويجب إخراج زكاة رأس المال ـ أي أصل الوديعة ـ إن كانت نصابا بنفسها, أو بما تملكينه من نقود, أو عروض تجارة، وأما إن كانت في بنك إسلامي فيجب زكاة رأس المال بالشرط السابق مضموما إليه ما يحصل من الأرباح، لأن الربح نماء الأصل فيزكى بزكاته، أما إذا لم تبلغ الوديعة النصاب, أو بلغته ونقصت عنه قبل مرور الحول لأجل إنفاق جزء منها مثلا، فلا تجب الزكاة حتى يحول الحول عليها وهي بالغة النصاب، والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب, أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 112654.
والله أعلم.