عنوان الفتوى: زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتقاضى راتبًا شهريًّا من وظيفتي، وأدّخر منه جزءًا كل شهر، والجزء المدّخر يزيد وينقص، وليس في زيادة مستمرة، فكيف أحسب زكاة المال؟ وقد ورثت عن أبي قطعة أرض فضاء -تركتها كما هي-، وقطعة أرض زراعية، نقوم بتأجيرها سنويًّا، فهل فيهما زكاة؟ وكيف أحسب زكاتهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما ما تدّخره من راتبك، فحكمه حكم المال المستفاد، وتفصيل زكاته مبين في الفتوى رقم: 136553.

والحاصل؛ أن لك أن تخرج زكاة كل قسط تدخره بعد حولان الحول على ادخارك له، إذا كان الأصل بالغًا النصاب.

فإن نقص أصل المال الذي تدخره عن النصاب، فلا زكاة عليك.

وإن جعلت يومًا من السنة الهجرية تخرج فيه جميع زكاة مالك؛ فهو حسن، وليس في هذا إلا تعجيل زكاة بعض المال في الحول، وهذا لا حرج فيه.

وأما الأرض التي ورثتها، فلا زكاة عليك فيها، وكذا لا زكاة عليك في الأرض المؤجرة، وإنما الزكاة فيما تدخره من أجرتها حتى يحول عليه الحول الهجري.

وكيفية زكاة تلك الأجرة، هي كيفية زكاة ما تدّخره من راتبك، أي؛ إن حكمها حكم المال المستفاد من غير نماء الأصل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟