عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا موظف بدأت العمل بتاريخ: (١٤٣٩/١/١٤)، واستلمت أول راتب بتاريخ: (١٤٣٩/٣/٦). بدأت الادخار لغرض الزواج والسيارة ومستلزمات الحياة، ومنذ فترة وأنا أفكر في حساب الزكاة، ولكن لأني مبتلى بوسواس قهري واكتئاب أصبحت أماطل. أريد أن أعرف ما هو المبلغ المأخوذ للزكاة مع العلم أن ما أدخره أصرف منه. سؤالي: جمعت بتاريخ: (١٤٤٠/٢/١٧) مبلغ (٧٢٠٠٠) وموعد راتب شهر (٣) الذي يليه (١٤٤٠/٣/١٩) لا أدري هل أبدأ بصرف الزكاة مما جمعته حتى الآن؟ أم أتوقف مع راتب شهر (٢) أو شهر (٣)؟ أرجو الإجابة على سؤالي، وآسف للإطالة. وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا مرارا كيفية زكاة المال المستفاد، وزكاة ما يدخر من الرواتب ونحوها.

والحاصل أن في هذا قولين لأهل العلم، أحدهما: وهو قول الحنفية، وهو الأحوط، والأرفق بك، والأحظ للمساكين. وهو أن تنظر اليوم الذي بلغ فيه مالك نصابا، وفي نظيره من العام التالي تزكي جميع ما بيدك بغض النظر عما حال عليه الحول منه، وما لم يحل عليه الحول.

والقول الثاني: وهو قول الجمهور، ولك أن تأخذ به إن قدرت على الحساب. وحاصل هذا القول أن تزكي على رأس الحول ما بلغ النصاب من مالك، ثم تزكي كل مقدار ادخرته من راتبك بعد هذا عند حولان حوله الخاص به، فمثلا إذا كان الحول يحول في المحرم، فتزكي ما حال عليه الحول، وأما ما ادخرته في صفر فتزكيه في صفر وهكذا، والقول الأول كما ذكرنا أرفق بك وأحظ للفقراء، وغاية ما فيه أنك تعجل زكاة بعض المال قبل حولان الحول، وهذا جائز لا حرج فيه.

وراجع للوقوف على كلام أهل العلم الفتوى: 136553.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟