عنوان الفتوى: هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

راتبي 1600 جنيه مصريّ، فكم أتصدق منه شهريًّا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما صدقة التطوع فلم يحدد الشرع مقدارًا معينًا من المال يتصدق به صاحبه، فلك أن تتصدقي من راتبك بما يطيب به خاطرك.

وأما الزكاة، وهي صدقةٌ فريضةٌ، فإذا جمعتِ من الراتب ما يساوي نصابًا -وهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال عليه الحول بالأشهر القمرية، فالمقدار الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر، أي: 2.5%، وانظري الفتوى: 306238، والفتوى: 53094.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان