عنوان الفتوى : الغارمون...أقسامهم...ومن يعطى من الزكاة منهم
هل يمكن إعطاء زكاة المال إلى زوج ابنتي؟ علماً بأنه طبيب جراح متخرج حديثا من الجامعة وقد استدان مالا من بعض أصدقائه لدفع أجرة المنزل الذي يسكنه مع ابنتي ولا يستطيع سداد هذا الدين على المدى المنظور لأنه متخرج حديثا وبالتالي لا زبائن من المرضى لديه. أرجو إفادتي وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
والغارمون جمع غارم وهو: الذي عليه دين، وهم قسمان:
- غارم لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك.
- وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير، وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين.
فأما الغارم لمصلحة نفسه، فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فيعطى منها وكذلك إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب فلا يمنع ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنياً قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة ، ولا يشترط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، فقد صرح العلماء أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ونحو ذلك من حاجيات الحياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه.
ومن شروط إعطائه: أن يكون قد استدان في مباح أو في طاعة، فلو استدان في معصية فلا يعطى.
وعلى هذا، فيجوز لك إعطاء زوج ابنتك من زكاتك إذا كان من هؤلاء الغارمين.
والله أعلم.