عنوان الفتوى : دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
أنا طالب مبتعث، أحصل على دعم من الدولة. واستطعت توفير مبلغ تجاوز عشرة آلاف دولار، وحال عليه الحول. هل يجب علي دفع الزكاة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم. هل يجوز أن أدفعها لشخص ما، بغرض دعمه في الزواج؟ وهل يمكن أن أعطيها لأشخاص من الأسرة محتاجين، غير الأب أو الأم؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة عليك في المبلغ المذكور؛ لتمام ملكك له، وبلوغ النصاب، وحولان الحول إذا حال عليه.
ويجوز لك دفع زكاتك لمن يحتاج للزواج, ولا يقدر على تكاليفه، كما جاء في الفتوى: 176573 وهي بعنوان: "حكم الإعانة على تكاليف الزواج من الزكاة"
كما يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب نفقتهم عليك، بل دفع الزكاة لهم أولى وأفضل من غيرهم؛ لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، فأجرها أكثر، وانظر الفتوى: 28867.
وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146.
والله أعلم.