عنوان الفتوى : حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
سؤالي: هل يجوز صرف زكاة المال في تزويج الشباب غير القادر على تكلفة الزواج؟ وهل يجوز معالجة مريض من زكاة مالي، حتى وإن تجاوز مبلغ العلاج 50 ألف دولار؟ وهل يجوز صرف الزكاة بشكل رواتب شهرية، للفقراء؟ وهل يجوز أن أعطي أكبر جزء من الزكاة، للمجاهدين في فلسطين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: قد بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة، أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط، في المساحة المعدة لذلك.
وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.
ولذا فإننا سنجيب على السؤال الأول، ونعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة.
ونقول: يجوز صرف الزكاة لمن أراد الزواج، وكان غير قادر على تكاليفه؛ لأنه من جملة الفقراء حينئذ، وانظر الفتوى: 130292 في بيان تجهيز زواج المرأة من الزكاة، والفتويين: 54021، 188187 وكلاهما في بيان أن العاجز عن تكاليف الزواج، يعتبر من الفقراء.
والله تعالى أعلم.