عنوان الفتوى: دفع الزكاة لليتيم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جمعية تكفل الأيتام، فما حكم دفع الزكاة لليتيم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإنه يجزئ دفع الزكاة لليتيم، بشرط أن يكون فقيرًا.

أما وصف اليتم وحده، فلا تستحق به الزكاة، وتراجع الفتوى: 133841، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيًّا؟".

وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخْذ الولد غير القادر على تكاليف الزواج من زكاة تركة والده
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب