عنوان الفتوى : قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
هل يجوز صرف الزكاة لحالة مرضية معسرة، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل مواصلة العلاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالمريض الذي لا يملك ثمن الدواء يعتبر من جملة الفقراء، ومصرفًا من مصارف الزكاة يجوز دفعها إليه إذا كان ممن لا تجب نفقته على المزكي، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضًا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.
وكون المرض مزمنًا وكلفة العلاج كبيرة هذا لا يمنع دفع الزكاة إليه، ولكن يعطى ما يكفيه علاج سنة كاملة لا أكثر، لأن الزكاة تتجدد كل عام، ومن أهل العلم من قال يعطى الفقير والمسكين كفايته على الدوام -كما هو مذهب الشافعية- ولا حرج في العمل بهذا القول لا سيما إذا طالت مدة العلاج وزادت على السنة، وكانت تكلفته لا تقبل التقسيط ولا التأخير.
والله تعالى أعلم.