عنوان الفتوى : حكم تجهيز الأخت من الزكاة
هل من الممكن أن أدفع جزءا من زكاة المال مشاركة مني في تجهيز أختي بشراء أحد الأجهزة الكهربائية مثلا؟ حيث إن الأب لا يقدر على هذا الجهاز، لأنه يملك معاشا بسيطا وقطعة أرض وبيتا يسكن فيه. ولكم كل الشكر والتقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت البنت لا تزوج إلا بتجهيزها جاز أن تجهز من مال الزكاة بشرط عدم الإسراف، بل يكون ذلك بالمعروف، وراجع الفتوى رقم: 94456، وما أحيل عليه فيها، وإذا لم تكن أختك قادرة على تجهيز نفسها بالمعروف فلك أن تدفع إليها من مال الزكاة ما تشتري به ما يلزمها في جهازها وتكون هي أولى بذلك من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وننبهك إلى أن الأولى أن تدفع إليها المال الذي تشتري به ما يلزمها وأن لا تشتري أنت لها الجهاز المذكور خروجا من خلاف من منع إخراج القيمة في الزكاة وهم الجمهور.
والله أعلم.