عنوان الفتوى : حكم الإعانة على تكاليف الزواج من الزكاة
ابن أخت زوجي يريد الزواج، ويجمع من راتبه لذلك، ويريد بناء غرفة في بيت أهله للزواج فيها، والمال الذي جمعه لحد الآن يكفي للبناء، وبقي أن يجمع لمتطلبات الزواج الأخرى من مقدم وغرفة نوم وغيرها من المصاريف، ويستطيع أن يجمعها من راتبه ولكن ليس أقل من سنة إضافية أخرى. فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لأجل التسريع في زواجه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخت زوجك لا يقدرعلى تكاليف الزواج في الوقت الحالي، وكان محتاجا للنكاح، فلا مانع من إعطائه زكاة مالك لأجل التسريع بزواجه ، ما دامت تلك التكاليف يحتاجها لما يليق بمثله.
ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض كلامه عن العاجز عن النكاح : وكذلك أيضاً لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله فإن هذا لا حرج فيه، لأنه لم يقع عن سؤال بل إن له أن يتقبل الزكوات لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز. انتهى.
وفي اللقاء الشهري له أيضا :إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء، وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ مَال الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ يَجُوزُ الإْعَانَةُ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ الزَّوَاجَ . انتهى. وانظري الفتوى رقم :54021
والله أعلم.