عنوان الفتوى : دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
السؤال
أبي عنده زكاة مال، فهل يجوز لي دفع هذا المال إلى محامٍ لي؛ لأني أحاول الحصول على الأوراق في البلد الذي أقيم فيه، أو الإقامة في نفس البلد الذي أقيم فيه؟ وليس مسموحًا لي أن أعمل. بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالد دفع زكاته لولده لأجل نفقته الواجبة، ولكن يجوز له دفع زكاته في قضاء دَين مما لا يلزمه، وكذا يجوز له دفع زكاته إليه إذا عجز عن النفقة عليه، وانظر الفتوى: 121017.
فإن كان عليك دَين -كأن اقترضت لعمل هذه الإقامة، أو كان عليك دَين لحكومة ذلك البلد الذي تريد الإقامة فيه-؛ فلا حرج عليك في أخذ الزكاة من والدك لقضاء هذا الدَّين.
وأما أخذك الزكاة لإتمام أوراق الإقامة، فيظهر أنه غير جائز، ما لم تكن مضطرًّا للإقامة في هذا البلد.
فإن كنت مضطرًّا للإقامة به، وكان أبوك عاجزًا عن الإنفاق عليك، فلك أن تأخذ من زكاته.
وأما إن كان قادرًا على دفع تلك النفقات، وكنت مضطرًّا للإقامة في هذا البلد، فهذه من النفقة الواجبة عليه، فيما يظهر.
والله أعلم.