عنوان الفتوى : دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أبي عنده زكاة مال، فهل يجوز لي دفع هذا المال إلى محامٍ لي؛ لأني أحاول الحصول على الأوراق في البلد الذي أقيم فيه، أو الإقامة في نفس البلد الذي أقيم فيه؟ وليس مسموحًا لي أن أعمل. بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للوالد دفع زكاته لولده لأجل نفقته الواجبة، ولكن يجوز له دفع زكاته في قضاء دَين مما لا يلزمه، وكذا يجوز له دفع زكاته إليه إذا عجز عن النفقة عليه، وانظر الفتوى: 121017.

فإن كان عليك دَين -كأن اقترضت لعمل هذه الإقامة، أو كان عليك دَين لحكومة ذلك البلد الذي تريد الإقامة فيه-؛ فلا حرج عليك في أخذ الزكاة من والدك لقضاء هذا الدَّين.

وأما أخذك الزكاة لإتمام أوراق الإقامة، فيظهر أنه غير جائز، ما لم تكن مضطرًّا للإقامة في هذا البلد.

فإن كنت مضطرًّا للإقامة به، وكان أبوك عاجزًا عن الإنفاق عليك، فلك أن تأخذ من زكاته.

وأما إن كان قادرًا على دفع تلك النفقات، وكنت مضطرًّا للإقامة في هذا البلد، فهذه من النفقة الواجبة عليه، فيما يظهر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة
دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة
حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج