عنوان الفتوى : دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قريبي متوسط الحال على المعاش، مصاب بسرطان الدم، ويعالج على نفقة الدولة، ويمرّ حاليًّا بضائقة مالية نتيجة حريقٍ أصاب شقّته، وليس معه المبلغ الكافي ‏لترميم الشقة، وطلب مني المساعدة، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد تولّى في كتابه بيان مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

فإن كان قريبك ممن تشمله هذه الآية؛ لكون المرتب الذي يتقاضاه، وما يملكه؛ لا يكفي لنفقاته المعتادة، ومنها ترميم مسكنه، إن كان بحاجة إلى ترميم حقيقي، وليس أمرًا تحسينيًا يمكن الاستغناء عنه؛ فلا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لكونه فقيرًا، وإلا فلا.

فقد ذكر الفقهاء أن الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته لحاجاتهم الأصلية من ضروريات الحياة مدة سنة، ومثّلوا لذلك بما يحتاج له من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور -المالكية، وهو قول عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة- إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو المسكنة، يعطى من الزكاة الكفاية، أو تمامها له ولمن يعوله عامًا كاملًا، ولا يزاد عليه. إنما حددوا العام؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادّخر لأهله قوت سنة. انتهى.

وللفائدة، انظر الفتوى: 162173

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة
دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج