عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير
السؤال
هل يجوز لي إعطاء زكاة مال زوجي، لوالدي، علما بأنه يعمل سائق نقل لسيارة يملكها، ولكن دخله بسيط، وسنه كبير.
وهو قد زوجني أنا وأختي في نفس العام، وحتى الآن يسدد أقساط الزواج. وعليه أقساط مصالحة للمنزل الذي يعيش فيه. وعندي أختان أخريان في سن الزواج، وليس له أي مصدر دخل آخر سوى السيارة، ولكنه ينفق على البيت، ويسدد الأقساط كل شهر ومعيشته في ضيق.
هل يجوز إعطاؤه الزكاة كاملة من باب أنه من الغارمين، أم إعطاؤها لبيت المال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دخل أبيك لا يكفي للنفقات المعتادة، وسداد ما عليه من دين؛ فلا بأس أن يدفع إليه زوجك زكاة ماله؛ لغرمه وفقره.
والمرء قد تجتمع فيه أوصاف يستحق بها الزكاة، كما لو كان غارمًا وفقيرًا، فيعطى لفقره ولغرمه.
قال خليل في مختصره: وأخذ الفقير بوصفيه. كأن يكون فقيرًا ومديانًا، فإنه يأخذ بالوصفين، كما ذكر الدسوقي في حاشيته.
والله أعلم.