عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لشخص غارم وفقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز لي إعطاء زكاة مال زوجي، لوالدي، علما بأنه يعمل سائق نقل لسيارة يملكها، ولكن دخله بسيط، وسنه كبير.
وهو قد زوجني أنا وأختي في نفس العام، وحتى الآن يسدد أقساط الزواج. وعليه أقساط مصالحة للمنزل الذي يعيش فيه. وعندي أختان أخريان في سن الزواج، وليس له أي مصدر دخل آخر سوى السيارة، ولكنه ينفق على البيت، ويسدد الأقساط كل شهر ومعيشته في ضيق.
هل يجوز إعطاؤه الزكاة كاملة من باب أنه من الغارمين، أم إعطاؤها لبيت المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كان دخل أبيك لا يكفي للنفقات المعتادة، وسداد ما عليه من دين؛ فلا بأس أن يدفع إليه زوجك زكاة ماله؛ لغرمه وفقره.

والمرء قد تجتمع فيه أوصاف يستحق بها الزكاة، كما لو كان غارمًا وفقيرًا، فيعطى لفقره ولغرمه.

قال خليل في مختصره: وأخذ الفقير بوصفيه. كأن يكون فقيرًا ومديانًا، فإنه يأخذ بالوصفين، كما ذكر الدسوقي في حاشيته.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى
أحكام من أخذ الزكاة واستغنى قبل أن يصرفها
المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة
دفع الزكاة للولد لإتمام أوراق الإقامة
دفع الزكاة للقريب لترميم شقّته المحترقة
صرف زكاة المال لعلاج طفل لا يستطيع أبوه علاجه
دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج