عنوان الفتوى : واجب العاميّ إذا اختلفت عليه الفتوى وتساوى عنده المفتون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد أن أسأل عن موقف العامِّي من اختلاف العلماء إذا تساوى لديه علمهم ومكانتهم.
في أول الأمر كنت أتبع أزهريا، ورأيه كان أن أجتهد حول الأدلة. لما علمت عقيدته لم أعد أتبعه، ولكن بقيت على رأيه حيث إنه من السنة.
إن كنت على خطأ كيف أحكم في الخلاف في هذا الأمر؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا اختلفت الفتوى على العامِّي، وتساوى عنده المفتون؛ فإنه يأخذ بالأيسر؛ لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وراجع الفتوى: 169801، والفتوى: 422608. وما أحيل عليه فيها. 

ولا يلزم من كون العالم عنده خطأ في العقيدة أن تهجر أقواله بالكلية، لا سيما الفقهية، ورب فقيه عنده خطأ عقدي هو أمكن في الفقه من صاحب العقيدة السليمة.

والأفضل لك أخي السائل أن تجتهد في طلب العلم، حتى يكون لك نوع علم يمكنك معه الترجيح بين أقوال العلماء، فلعلك أن تخرج نفسك، ولو يسيرا من رِبْقَةِ التقليد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أفعال العوام إذا وافقت قولًا معتبرًا
هل يجب على العاميّ أن يكون له مرجع يقلّده؟
إجبار الزوج زوجته على زكاة الحلي
محل جواز الترخص بقول من أقوال العلماء المعتبرة في الطلاق
هل يُجيز المالكية للعامي تقليد مذهب الجمهور؟
خطأ الاعتماد على الإشارات لمعرفة الأحكام الشرعية
أخذ الأجرة على الفتوى
من سأل عالمًا عن مسألة فأجازها وعمل بذلك ثم علم أن بعض أهل العلم حرّمها
الواجب على من لا يثق في منهجية الاستدلال عند العلماء!
تغير الفتوى بحسب تغير المجتمعات
هل يأثم من فهم فتوى على الوجه غير المراد منها؟
آداب المستفتي مع المفتي
كيف يمكن للعاميّ اتّباع الدليل في المسائل الفقهية دون التزام بمذهب بلده؟
من يقلد العامي من العلماء والمفتين؟