عنوان الفتوى : من سأل عالمًا عن مسألة فأجازها وعمل بذلك ثم علم أن بعض أهل العلم حرّمها
السؤال
كنت قد سألتكم عن اختلاف الفتوى في المنهج الدراسي الذي كنت أدرسه عن إجابات المشايخ الذين سألتهم عندما كبرت والتزمت، وقلتم لي: إن العامِّي يسأل عالمًا ويقلّده، وهذا أراحني، فقد التزمت بآراء الشيوخ الذين سألتهم، لكنكم بعدها -في الفتوى: 429490- أفتيتموني أن أرجّح بين العلماء، فزادني الأمر حيرة فوق حيرة، فقد سألتكم عن التصوير الفوتوغرافي، فأفتيتموني بالحل، وبعدها بمدة كبيرة وجدت فتوى للشيخ ابن باز بتحريمه، فكنت أظن أني ملزم بالالتزام بذلك، وبعدها رأيت لكم أنه يجوز سؤال المفضول، فهذه الفتوى أراحتني أيضًا؛ لأني كنت أظن أني سأكون ملزمًا بكل فتوى من الشيخ ابن باز، فهل أخذي بجواز التصوير الفوتوغرافي (وغيره من المسائل التي سألت فيها مفتيًا)، حرام عليَّ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل من جهل حكمَ مسألة، فسأل عنها من يثق في علمه ودِينه، فأفتاه، فعمل بفتواه؛ لظنه أنها موافقة لمراد الشرع؛ فإنه بذلك قد فعل ما يجب عليه، وهو معذور على أية حال، سواء أصاب المفتي أم أخطأ، وسواء وجد من هو أعلم منه أم لم يوجد، فإنه لا يلزم المقلّد أن يسأل أعلم الناس، بل يكفيه أن يسأل عالمًا مؤهلًا للفتوى، إلا إذا اختلف عليه المفتون؛ فعندئذ يتحرّى الأعلم والأوثق في نفسه، ويعمل بقوله. فإن تساووا عنده، فليعمل بما شاء من أقوالهم. وراجع في ذلك الفتاوى: 351343، 424489، 325672، 247663.
وبخصوص مسألة التصوير الفوتوغرافي، فإن العامي إذا سأل فيها أحدًا من أهل العلم فأجازها، فعمل بذلك، فلا إثم عليه.
فإن علم بعد ذلك أن بعض أهل العلم قد حرّمه:
فإن استطاع أن يعمل بنوع ترجيح بين أدلة القولين، أو بين القائلين بهما من حيث العلم والثقة، لزمه العمل بما ترجّح عنده، ولا إثم عليه فيما مضى.
وإن لم يستطع الترجيح، فليعمل بأي القولين شاء، ولا حرج عليه أن يأخذ بالأيسر منهما.
والله أعلم.