عنوان الفتوى : استحقاق العامل للأجر كاملًا إذا أدّى العمل في أقلّ من المدة المتعاقد عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تعاقدت مع شخص أن أعمل عنده سبع ساعات يوميًّا، مع إنجاز متوقع معين يوميًّا، معلوم ضمنًا، وتقديره حسب المعروف، ولكني ابتكرت طريقة لإنجاز العمل في أربع ساعات فقط، فهل يجوز لي أخذ الأجر كاملًا، أم أجر الأربع ساعات؟ علمًا أن الإنجاز في الوضع الطبيعي سيكون مثل ما أنتجه أو أقلّ، والطرف الأول مهتمّ بالإنجاز فقط، وكانت الخمس ساعات من العمل؛ لأنه يتوقع قدرًا معينًا من الإنتاج.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان العقد الذي بينك وبين صاحب العمل على مدة معينة: (سبع ساعات)؛ فالواجب عليك أن تعمل المدة المشترطة في العقد، ولو كنت أنجزت العمل المتوقع إنجازه فيها في أقلّ منها.

وإذا عملت دون المدة المطلوبة، فليس لك إلا أجرها، وراجع الفتوى: 328960.

وأمّا إن كان العقد يجمع بين تحديد المدة والعمل؛ ففي صحته خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحّته؛ لما فيه من الغرر، وبعض أهل العلم يصحّحه، ويجعل العمل هو المقصود، فإذا أدّى العامل العمل المطلوب في أقلّ من المدة؛ استحق الأجر كاملًا، وانظر الفتوى: 310042.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
واجب من دفعت أقل من الأجرة المستحقة
استحقاق الموظف بدل الوجبات عند الحصول عليها من جهة أخرى
حكم زيادة الإيجار بأكثر مما حددته الحكومة
حكم راتب من كان يغلبه النوم أثناء عمله
كيفية براءة الذمة من الحقوق
حكم السماح للعمال في تناوب الإجازات للعمل في المنزل
حكم راتب من تغيبت عن العمل بسبب المرض