عنوان الفتوى : حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
كنت أعمل في مصنع ملابس عملا شهريا وليس يوميا. عملت ٢٧ يوما ثم تركت العمل دون إخبارهم قبل المدة ب ١٥ يوما وفقا للقوانين، مع العلم أن العمل ليس موافقا للقوانين في هذه النقطة: أي عدد ساعات أكبر، والراتب أقل بكثير، مما لا يتوافق مع القوانين. قام صاحب العمل بخصم ١٠ أيام من راتب ال٢٧ يوما التي عملتها بالفعل، ويشهد الله أني لم أقصر.فهل صاحب العمل آثم؛ لأنه حرمني راتب عمل قد عملته بالفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم لا في خصوص حالها: أن لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء العامل أجرته إذا ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد دون عذر.
قال ابن قدامة في المغني: كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه ... إذا كان بعد عمل البعض، فلا أجر له فيه ... فأما إن شردت الدابة، أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر، فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 94959.
والله أعلم.