عنوان الفتوى : كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
كنت أعمل من المنزل لدى شركة لمدة ثلاث سنوات، وفي بعض الأحيان كنت أستيقظ متأخرة عن ميعاد بدء العمل، وأحيانًا كنت أترك العمل وأخرج لقضاء شيء ما، ولكن عندما أستيقظ أو أعود من الخارج أفعل ما طلب مني وأسلمه، وأحياناً كنت أداوم أكثر من وقت العمل، لإنهاء ما طلب مني.
الآن تم فصلي من العمل، لا أعلم هل هو لتقصيري في العمل أم لماذا! ولكن أبلغني المدير أنه سينهي عقدي، وبالفعل انتهى العقد، ولا أعلم ما إذا كنت عوضت جميع الوقت الذي كنت نائمة فيه، أو خرجت فيه! فهل عليَّ كفارة أم أن عقابي كان فصلي من العمل؟
وهناك شيء آخر: لدي رصيد إجازات لم يعطها لي المدير، ولم يحدثني عنها، وعلمت من أصدقائي أنه لن يعطيها لي إلا إذا طلبتها. فإذا أرسلت رسالة له، وأخبرته أني مسامحة في هذا المبلغ، أمام مسامحتي إذا كان هناك أي تقصير مني في العمل، من دون توضيح تقصيري بالضبط، هل هذا سيكون إبراء للذمة أمام الله من التقصير في هذا، أم يعتبر هذا ليس له علاقة؟ وماذا أفعل؟ فأنا لا أريد الوقوف أمام الله حاملة مظلمة لجهة العمل هذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله بالندم على ما فعلت، والعزم على عدم العودة إلى مثله.
ومن التوبة التحلل من حق الشركة: وأنت فيه بين خيارين:
إما طلب السماح من أصحاب الشركة -أو ممن يخولونه بذلك-: فإذا سامحوك، فقد برئت ذمتك بذلك.
والسماح دون تفصيل المظلمة تبرأ به الذمة عند بعض العلماء، وإن كان الأحوط والأسلم تفصيل المظلمة، وانظري الفتوى: 469396.
وإما أن تعوضي الشركة عن ساعات الإخلال بالدوام، وتقدرين ذلك بما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وراجعي الفتوى: 325588.
وأما عملك ساعات إضافية على وقت الدوام من تلقاء نفسك تعويضاً عما يقابلها مما نقص من أوقات الدوام: فالمرجع في اعتباره تعويضًا أو عدم اعتباره هو إلى أنظمة العمل.
والله أعلم.