عنوان الفتوى : استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
أعمل في شركتين، وصاحب إحدى الشركتين سلمني حاسوبا، وشنطة، حتى أباشر العمل عليه من البيت، والشركة الأخرى سلمتني حاسوبا فقط، فقمت باستخدام شنطة الحاسوب للشركة الأخرى، والآن قررت التوقف عن هذا، والتوبة. فهل يلزم أن أخبر صاحب الشركة بأنني استخدمت الشنطة، مع العلم أنه لم يحدث بها أي ضرر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب الشركة لا يسمح باستعمال الحقيبة إلا مع الحاسوب الخاص بشركته، فلا يصح استعمالها إلا في ذلك، سواء تضررت الحقيبة، أو لم تتضرر؛ لأن العبرة حينئذ بإذنه، لا بتضرر الحقيبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وينبغي في هذه الحالة أن تستسمحه.
وأما إذا كان يسمح، أو كان العرف قد جرى بالتسامح في ذلك؛ فلا حرج، لأن القاعدة أن: العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية في الشريعة الإسلامية.
وانظر للفائدة الفتويين: 27000، 30575.
والله أعلم.