عنوان الفتوى : استحقاق الموظف بدل الوجبات عند الحصول عليها من جهة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز لي صرف بدل نقدي عن الوجبات التي تقدّم لي في العمل؟ علمًا أني أعمل بعقد مع جهة حكومية بمرتب بسيط، ومن شروطه صرف مصروفات للوجبات -من 1% إلى 3%- في أيام العمل بالموقع، والذي يدفع مقابل الوجبات ليست الجهة نفسها، وإنما المقاول الذي أعمل معه في الموقع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال: أنّ عقد العمل يتضمن حقّ العامل في صرف بدل وجبة أيام عمله بالموقع، وأنّك أيام عملك بالموقع تحصلين على بدل الوجبة من المقاول، وليس من جهة العمل.

فإن كان هذا هو المقصود، وكان المقاول يدفع بدل الوجبات نيابة عن جهة العمل، أو باتفاق معها؛ فلا حرج عليك في أخذ بدل الوجبات من المقاول.

وإن كان المقصود خلاف ما ذكرنا، فنرجو بيانه لنا؛ حتى نجيبك عنه -إن شاء الله-.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
واجب من دفعت أقل من الأجرة المستحقة
استحقاق العامل للأجر كاملًا إذا أدّى العمل في أقلّ من المدة المتعاقد عليها
حكم زيادة الإيجار بأكثر مما حددته الحكومة
حكم راتب من كان يغلبه النوم أثناء عمله
كيفية براءة الذمة من الحقوق
حكم السماح للعمال في تناوب الإجازات للعمل في المنزل
حكم راتب من تغيبت عن العمل بسبب المرض