عنوان الفتوى : حكم زيادة الإيجار بأكثر مما حددته الحكومة
السؤال
قبل سنة كاملة قمت بكراء منزل من مالكه بغرض أن أسكن أنا وأسرتي فيه، وقد اتفق معي مالك المنزل على دفع الإيجار مقدما عن كل ستة أشهر، وقد أضاف شرط زيادة سنوية تقدر بـ 10 بالمئة من قيمة الإيجار السنوي، وكان جازمًا، وحاسمًا بهذا الشرط، وأنا وافقت عليه باعتباره العرف السائد في تركيا, وقد قمت بدفع كامل ما يترتب على الكراء بموعده تمامًا بدون أي تأخير -ولله الحمد- في ذلك، وعند انتهاء السنة، وتمامًا عند حلول موعد الكراء التالي أبلغني مالك المنزل أنه يريد زيادة نسبة الإيجار إلى قيمة 18% بدون أيِّ إخطار لي مسبقًا مخالفًا بذلك اتفاقنا، ومخالفًا للعرف السائد, مدعيًا أنها من حقه؛ لأن قيمة الإيجارات قد ارتفعت في المنطقة، وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. وأنه يستطيع إخراجنا من المنزل، وتأجيره بسعر أعلى من الحالي.
علمًا أن الحكومة التركية قد حددت الحد الأعلى للزيادة السنوية على الإيجارات بغرض السكن بنسبة 12.04%.
أفيدوني بما أحاطكم به الله من علم ونصح. وللمعرفة؛ فإني لا أستطيع الانتقال من المنزل مباشرة بما فيه من صعوبة في إيجاد منزل بديل، وتوفير عمولة، ومبلغ تأمين جديدين، تقدران على الأقل بكراء شهرين، ونحن في الشتاء، ولديَّ أطفال صغار، هذا ودون ذكر الوباء المتفشي في البلاد.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتهت مدة العقد بينك وبين رب المنزل؛ فلا يلزمه أن يجدد العقد بينكما، وله أن يطلب الأجرة التي ترضيه، وفي المقابل من حقك رفض ذلك، وترك السكن.
ومسألة تحديد الزيادة السنوية بنسبة معينة تدخل في باب التسعير، وقد بسطنا القول فيه، وذكرنا خلاف أهل العلم حوله في الفتوى: 26530.
وخلاصة القول أن مطالبة رب السكن بزيادة في الكراء عند انتهاء مدة العقد وقبل تجديده؛ لا حرج فيها من حيث الإجمال.
والله أعلم.