عنوان الفتوى : واجب من دفعت أقل من الأجرة المستحقة
السؤال
أقوم بإزالة الشعر بالليزر في مكان. فلما ذهبت هذا الشهر لأفعل ما كنت أفعله، فبعد أن أنهيت وأتيت لأدفع الحساب للبنت، قالت لي إن السعر زاد، أصبح جنيها ونصف جنيه لكل نبضة، لما قبل 300 نبضة، ومن أول 300 نبضة، بجنيه. وأن الزيادة هذه أصبحت من أول السنة، وهي لم تخبرني قبل أن أدخل في الموضوع.
هذه المرة عملت 267 نبضة، يعني ستحسب بجنيه ونصف. فقالت لي: تحبين أن أعمل لك مرة أخرى بالنبضات الباقية، قلت لها: موافقة على أن أدخل وأعمل أي منطقة ب 33 نبضة الباقية؛ لكي أصل ل 300 نبضة، وتحسب بجنيه. لكن البنت قالت لي سيكون العمل في مسافة صغيرة، وبعد ذلك قالت لي: سأسجل على النظام أنك عملت 300 نبضة، ودفعت 300 جنيه، بدل 400، فقلت لها: موافقة. وقلت لها: بهذا ستكون هناك مشكلة، قالت لي: لا، لكن لو سألك شخص قولي إنك عملت 300 نبضة.
فهل هذا حرام علي؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل؟ هل أذهب وأطلب منها أن تجري تغييرا على النظام، وأدفع الفرق؟ أو ماذا أفعل؟
وإذا رفضت التعديل على النظام. هل أخرج فرق الفلوس؟ مع العلم أن عدد النبضات تحسب بالجهاز الذي أعمل به الليزر، ولم يتصل أحد يسألني: عملت كم نبضة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه البنت مخولة من صاحب المكان، في مثل هذا التصرف؛ فلا حرج عليك فيما فعلته البنت من إسقاط بعض الأجرة المستحقة، ولا يلزمك شيء.
وأمّا إذا كانت البنت غير مخولة من صاحب المكان بمثل هذا التصرف؛ فما فعلته من إسقاط بعض الأجرة؛ فهو غير جائز، والواجب عليك في هذه الحال؛ أن تردي الفرق بين الأجرة المستحقة وبين ما دفعتِه، أو تستحلي صاحب المكان من هذا الفرق.
والله أعلم.