عنوان الفتوى : حكم راتب من تغيبت عن العمل بسبب المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل صيدلانية بمستشفى حكومي، وفي الوقت الحالي متغيبة عن العمل بمعرفة مديري وموافقته، والسماح لي بذلك حوالي شهرين لظروف صحية، ولكن في الشهر الأول أجريت عمليتين، والشهر الثاني كان بمثابة التعافي مما حدث في الأول.
فما حكم المرتب الحكومي؟ هل يجوز لي الانتفاع بمرتب الشهر الأول فقط؛ لكوني مريضة بالفعل، وكنت لا أستطيع العمل؟ أم لا يجوز؟
علما بأنه قانونيا في الدولة يكون المرتب ساريا في الإجازة المرضية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا من سؤالك أنّك لم تحصلي على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ ولكن تغيبت عن العمل مخالفة القانون بإذن مديرك؛ فإن كان هذا هو الواقع؛ فليس لك الحقّ في شيء من الراتب مدة الغياب.

وأما إذا كنت حصلت على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع براتب مدة الإجازة كلها؛ ما دام القانون يجعل لك الحق في هذا الراتب، وراجعي الفتوى: 118704.

وما دام في المسألة احتمال؛ فالأولى أن تعرضيها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
واجب من دفعت أقل من الأجرة المستحقة
استحقاق الموظف بدل الوجبات عند الحصول عليها من جهة أخرى
استحقاق العامل للأجر كاملًا إذا أدّى العمل في أقلّ من المدة المتعاقد عليها
حكم زيادة الإيجار بأكثر مما حددته الحكومة
حكم راتب من كان يغلبه النوم أثناء عمله
كيفية براءة الذمة من الحقوق
حكم السماح للعمال في تناوب الإجازات للعمل في المنزل