عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل
السؤال
المؤسسة التي أعمل عندها قامت بوضع صندوق تساهم فيه المؤسسة بنسبة معينة والعمال بنسبة معينة؛ وذلك باقتطاع مبلغ ثابت من الأجور كل شهر، وهذا الصندوق مخصص لمساعدة العمال في تحمّل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على أن لا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا، فهل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أموال الصندوق لا تستثمر فيما هو محرم، فلا يظهر حرج في ذلك الصندوق القائم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل؛ لتفتيت الأخطار، ومساعدة من يصيبه ضرر من المشتركين.
وأما لو كانت أموال الصندوق تستثمر في محرم -مثلما لو كانت تودَع في البنوك الربوية لأخذ الفوائد عليها، والانتفاع بها-، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. وللفائدة، انظر الفتويين: 123178، 9531.
والله أعلم.