عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

المؤسسة التي أعمل عندها قامت بوضع صندوق تساهم فيه المؤسسة بنسبة معينة والعمال بنسبة معينة؛ وذلك باقتطاع مبلغ ثابت من الأجور كل شهر، وهذا الصندوق مخصص لمساعدة العمال في تحمّل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على أن لا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا، فهل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت أموال الصندوق لا تستثمر فيما هو محرم، فلا يظهر حرج في ذلك الصندوق القائم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل؛ لتفتيت الأخطار، ومساعدة من يصيبه ضرر من المشتركين.

وأما لو كانت أموال الصندوق تستثمر في محرم -مثلما لو كانت تودَع في البنوك الربوية لأخذ الفوائد عليها، والانتفاع بها-، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. وللفائدة، انظر الفتويين: 123178، 9531.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي
التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض
حكم الاشترك في التأمين التجاري في بلاد الغرب
التأمين التجاري والإيداع في البنوك الربوية عند عدم توفر البديل الإسلامي
حكم الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات