عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في هذا الصندوق وأمثاله
أعمل بجهة حكومية بها صندوق تأمين للعاملين، الاشتراك به اختيارى بخصم نسبة من المرتب الشهري، ويمنح الصندوق المشترك فى نهاية عضويته قيمة عدد محدد من الأشهر في حالة الوفاة أو المعاش أو العجز أو الاستقالة، ويقوم الصندوق باستثمار أموال المشتركين بشراء شهادات الاستثمار وإيداع ودائع بالبنوك وبعض الأنشطة التجارية الأخرى، ويمنح الصندوق قروضا للعاملين بفوائد سنوية ثابتة برجاء الإفادة هل الاشتراك بصندوق التأمين للعاملين حرام أم حلال؟ وهل الأموال التي يحصل عليها العامل من الصندوق عند نهاية الخدمة حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق لقيامه بمنح قروض بفوائد ربوية ، والفوائد الربوية محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإذا كان الصندوق يستثمر أموال المشتركين في شهادات استثمار أو ودائع بالبنوك الربوية فهذه مخالفة أخرى. فعلى من اشترك في هذا الصندوق أن يبادر بالخروج منه، ويأخذ ما دفعه من أموال، ويجب عليه التخلص من الزيادة الناتجة عن فوائد ربوية أو نشاط تجاري محرم.
وإنما يجوز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي إذا كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه ظلم، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 49854 .
والله أعلم.