عنوان الفتوى : أسس إنشاء صندوق تكافلي، وحكم اشتراط التأمين على أعضائه
نحن نعمل في شركة حكومية يوجد بها صندوق إسكان للموظفين بحيث يقوم الصندوق بشراء بيت للموظف الراغب بطريق المرابحة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني مقابل ربح محدد للصندوق ثم يقوم الصندوق برهن البيت ويقوم أيضاً بالتأمين لدى شركة التأمين الإسلامية في الأردن تأميناً مؤقتا لحين إتمام سداد كامل المبلغ من قبل الموظف وفي حالة وفاة الموظف تلتزم شركة التأمين سداد ما تبقى من المبلغ بحيث لا يتحمل الورثة أعباء مالية من ثمن البيت، وقد تم الاستفسار عن شرعية هذه الطريقة فأفتى البعض بالجواز ومنهم مجلس الافتاء، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن هذا الصندوق هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (صندوق التكافل).
ولا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون لبناء مساكن، أو في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولابد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه -إذا وجد سببه- فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
علماً بأنه لا يوجد مانع من أخذ إدارة الصندوق مبلغاً مقطوعاً من المال نظير قيامها على هذا الصندوق، بشرط عدم الاستغلال أو المبالغة المؤدية إلى الظلم والغبن الفاحش.
هذا حكم الصندوق من حيث الأصل لكن إذا اشترطت الشركة القائمة على الصندوق التأمين على أعضائه المشتركين فيه إجبارياً، فالمسألة فيها تفصيل:
فإذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية -كما هو مذكور في السؤال- فلا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية، لعدم المانع من ذلك.
أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق لأن الاشتراك في الصندوق وإن كان مباحاً من حيث الأصل فإنه يؤدي إلى محرم.
والقاعدة أن للؤسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
والله أعلم.